شفاء العليل شرح منار السبيل
خروج النجاسة من بقية البدن
قوله: [ الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا] لدخوله في النصوص السابقة.
[وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفسي كل أحد بحبسه] لقوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش اسم> رسم> إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة متن_ح>
رسم> رواه الترمذي حديث>
. وروى معدان بن طلحة اسم> عن أبي الدرداء اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم>
قاء فتوضأ متن_ح>
رسم> فلقيت ثوبان في مسجد دمشق اسم> فذكرت له ذلك، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه.
رواه أحمد والترمذي حديث> وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس اسم> في الدم: رسم> إذا كان فاحشا فعليه الإعادة رسم>
قال أحمد اسم> عدة من الصحابة تكلموا فيه رسم> ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ رسم>
وابن أبي أوفى رسم> عصر دملا رسم>
وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. قال في الكافي والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا، قال أحمد اسم> هما أخف على حكما من الدم.
الشرح: البول والغائط إذا خرجا من غير موضعهما المعتاد فإنهما ينقضان الوضوء رأس> سواء كان خروجهما قليلا أم كثيرا، كما لو خرج البول من فوق العانة، أو من السرة، فإنه ناقض بكل حال، وهكذا الغائط مثله، فهما ناقضان مطلقا، وإن كان خروجهما من غير المحل نادر الوقوع.
وأما الخارج من غير السبيلين وليس بولا أو غائطا فكالقيء، والدم، والصديد، وما أشبه ذلك، فهذا الخارج إما أن يكون قليلا أو كثيرا، فإن كان قليلا كملء الفم من القيء، أو نقطة أو نقطتين من صديد، أو من دم، فإنه لا ينقض، لقصة ابن عمر اسم> أنه عصر بثرة، ثم خرج وصلى، ولم يتوضأ، وقد فعل ذلك ابن أبي أوفى اسم>
فإن كان الخارج كثيرا فالمختار أنه ناقض، وهو قول كثير من العلماء
![انظر: الأوسط لابن المنذر (1\ 171).](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وأما الوضوء في قوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ولكن: لا ينقض الدم إذا كان من خدث دائم، فقد صلى عمر اسم> - رضي الله عنة- وجرحه يثعب دما
![أخرجه مالك (1\ 62)، وعبد الرزاق (578- 581)، والدارقطني (1\ 224)، والبيهقي (1\ 357)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1\ 295) (رجاله رجال الصحيح).](/site/books.png)
ومثله الصحابي الذي رمي وهو يصلي فاستمر في صلاته، ونبه صاحبه بعد أن سالت دماؤه
![أخرجه البخاري تعليقا (1\ 336 فتح)، وقال الحافظ (أخرجه أحمد، وأبو داود، والدارقطني، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، كلهم من طريق ابن إسحاق).](/site/books.png)
فالحاصل أن الدم إذا كان فاحشا فإنك ينقض الوضوء، بشرط أن لا يكون حدثا مستمرا، ومما يدل على نقضه للوضوء قوله -صلى الله عليه وسلم- في الذي يحدث في الصلاة رسم> إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ولينصرف رسم>
![أخرجه أبو داود (1114)، والحاكم (1\ 184)، وقال: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي.](/site/books.png)
مسألة>